الشيخ الطوسي
95
تهذيب الأحكام
( 402 ) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر . ( 403 ) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس . ( 404 ) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق ؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له أنه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة ؟ ! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد . ( 405 ) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسألته عن الحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . ( 406 ) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر . ( 407 ) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . ( 408 ) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
--> * - 402 - 404 - 405 - الكافي ج 1 ص 382 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178 - 406 - الفقيه ج 3 ص 405 - 408 - ج 1 ص 384 وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178